تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة . إذا تعذر إصدار الحكم في الحال ، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به الأطراف ويصدر حكمه في الموعد المحدد . - 149
المادة 363
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
