المادة 364

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب . يجب أن تكون الأحكام محررة قبل النطق بها ، وفي حالة تعذر ذلك فإن الحكم يجب أن يكون محررا داخل أجل لا يزيد عن ثمانية أيام من تاريخ النطق به . يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر في جلسة علنية ، ما لم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة . يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية . يمنع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة