المادة 365

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية : المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . ويجب أن يحتوي على ما يأتي : -1 بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛ -2 تاريخ صدوره؛ -3 بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوان محل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء؛ -4 كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛ -5 بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛ -6 حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛ -7 حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛ -8 الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة؛ -9 بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛ -10 منطوق الحكم أو القرار أو الأمر؛