يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية ، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي ، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي . في حالة الحكم في جوهر الدعوى ، يقضي منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة أو سقوط الدعوى العمومية ، ويبت فيما يرجع لتحمل المصاريف . تبت المحكمة ، عند الاقتضاء ، في رد الأشياء والأموال والممتلكات الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها ، أو برد ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر الاحتفاظ بها . ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج ، ما لم تكن خطيرة أو لازمة لسير الدعوى ، مع تكليف صاحب الحق عند الإقتضاء بحراستها واتخاذ التدابير لمنع تفويتها والتزامه بإعادة ما يصلح منها كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد إذا قررت ذلك ، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر استثنا ًء برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه ، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها . يحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية البت في إجراء عقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، ويستمر سريان مفعول هذا الإجراء إلى حين صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ما لم يتقرر رفعه . إذا صدر الحكم بالإدانة ، ينص فيه بالإضافة إلى ما تقدم ، على الجريمة التي صرحت المحكمة بإدانة المتهم من أجلها ، وعلى مواد القانون المطبقة ، وعلى العقوبة ، وإن اقتضى الحال ، على العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية وما قضى به من حقوق مدنية
المادة 366
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
