المادة 370

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر : -1 إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365 ؛ -2 إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها ، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛ -3 إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛ -4 إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366 ؛ -5 إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364 ؛ - 152 - -6 إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو الأمر و التوقيعات التي تتطلبها المادة ،365 مع مراعاة مقتضيات المادة 371 بعده