المادة 371

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره . في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط ، يجري العمل كما يلي : -1 إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع المقرر القضائي ، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع ، من طرف رئيس المحكمة ، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع؛ -2 إذا تعلق الأمر بهيئة جماعية ، وتعذر على رئيسها توقيع المقرر القضائي ، فيجب أن يوقع خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع من قبل أقدم القضاة الذين شاركوا في المداولة ، بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به رئيس الهيئة الذي لم يتمكن من التوقيع وضمن بمحضر الجلسة ويشهد بصحته كاتب الضبط؛ -3 إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح الاستئنافية ، واستحال على الرئيس توقيع المقرر القضائي ، فيجب أن يوقعه خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار في المحكمة شارك في المداولة ، بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به رئيس الغرفة الذي لم يتمكن من التوقيع ويشهد بصحته كاتب الضبط؛ -4 إذا استحال التوقيع على كاتب الضبط في الحالات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه ، أشار الرئيس أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه إلى ذلك عند التوقيع؛ -5 إذا استحال التوقيع في نفس الوقت على القضاة وكاتب الضبط ، فبالنسبة للقضاة يتولى التوقيع على الحكم رئيس المحكمة أو الرئيس الأول حسب الأحوال ، وإذا عاقه عائق يوقعه أقدم القضاة بالمحكمة . ويوقع رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه عوضا عن كاتب الضبط بعد التأكد من مضمون الحكم بالوسائل المتاحة . وفي حالة تعذر التأكد من مضمونه تعاد القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد . بصرف النظر عن العقوبات التأديبية ، يعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة من حكم أو قرار أو أمر قبل إمضاء أصله بالغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم تصدرها في حقه بناء على ملتمسات النيابة العامة ، المحكمة التي أصدرت المقرر القضائي ولا يعتد بتلك النسخة