إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون ، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة أو الأطراف في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته ، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية ، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي . يمكن للمحكمة أن تعهد بالصلح إلى وسيط أو أكثر يعينه الأطراف أو يختارونه أو إلى محامي الطرفين أو إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة . تأمر المحكمة علاوة على ذلك بالإفراج عن المتهم المعتقل وبوضع حد للمراقبة القضائية . يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة ، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر . القسم الرابع : القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم الباب الأول : المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات
المادة 372
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
