في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه ، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً ، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات
المادة 380
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه ، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً ، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات