في حالة التعبير عن رفض السند التنفيذي وفقا للمادتين 377 و 378 أعلاه ، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة . إذا قررت المحكمة الإدانة ، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانوناً للمخالفة
المادة 381
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
