يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرر أو ضحية ، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده . يكون هذا الأمر قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة 308 أعلاه
المادة 383
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
