إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ، ويكون ارتكابها مثبتا في محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية من الأغيار ، فإنه يجوز للإدارة التابع لها محرر المحضر أن تصدر سندا إداريا تصالحيا تقترح فيه على المخالف أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة . يمكن للعون محرر المحضر بناء على إذن من إدارته أن يقترح السند الإداري التصالحي على المخالف ، ويضمن هذا الإشعار في المحضر ، كما يمكنه أن يسلم السند فورا للمخالف بمجرد ختم المحضر والتوقيع عليه . يجب أن يتضمن السند التنفيذي الصادر عن الإدارة البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 376 أعلاه ومبلغ الغرامة المقترح ، مع الإشارة إلى حق المخالف في الرفض وإلى إمكانية المنازعة وإلى العقوبة المقررة وفقا للمادة 383-3 أدناه . يبلغ السند إلى المخالف مباشرة من قبل العون محرر المحضر أو بإحدى وسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة 377 أعلاه . يتعين على المخالف أن يؤدي مبلغ الغرامة التصالحية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه . يتم استخلاص مبلغ الغرامة التصالحية المقررة في السند التنفيذي من قبل كتاب الضبط بالمحاكم أو محصلي الخزينة العامة للمملكة أو باقي الجهات المكلفة بالتحصيل . يدلي المخالف بنسخة من السند الإداري التصالحي إلى الجهة المكلفة بالاستخلاص ، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار الإدارة مصدرة السند بوقوع الأداء . ينتج عن أداء قيمة الغرامة التصالحية وضع حد لأي متابعة ، وتتولى الإدارة حفظ محضر المخالفة
المادة 383-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
