يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصلح وفق مقتضيات المادتين 41 و 41-1 من هذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصة للبت في قضيته ، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة في القضية عند الاقتضاء
المادة 383-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
