المادة 383-4

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تختص غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية بالبت في المخالفات المختصة بها قانونا المرتكبة من قبل الرشداء ، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها المحلي أو التي يقيم بها المخالف