ترفع الدعوى العمومية إلى غرف قضاء القرب بواسطة النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر أو طبقا للطرق المنصوص عليها في البندين 3 و 6 من المادة 384 أدناه . يمكن إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام قضاء القرب في حدود الاختصاص القيمي المحدد له قانونا
المادة 383-5
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
