المادة 383-5

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

ترفع الدعوى العمومية إلى غرف قضاء القرب بواسطة النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر أو طبقا للطرق المنصوص عليها في البندين 3 و 6 من المادة 384 أدناه . يمكن إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام قضاء القرب في حدود الاختصاص القيمي المحدد له قانونا