تعقد غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط ، وبحضور ممثل النيابة العامة ، غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء
المادة 383-6
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
