181 تم تتميم القانون رقم 22.01 بالفرع الثاني مكرر مرتين من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر . - 158 - تصدر أحكام غرف قضاء القرب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، وتضمن في سجل خاص بذلك ، كما تذيل بالصيغة التنفيذية . يتعين النطق بالأحكام وهي محررة ، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها . علاوة على الجهات المؤهلة قانونا ، تكلف السلطة المحلية بتبليغ وتنفيذ الأحكام والاستدعاءات ، غير أنه يمكن بطلب من المستفيد تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام واستدعاءات غرف قضاء القرب . إذا صدر الحكم بحضور الأطراف ، فإنه يتم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة ، ويشعر القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادة 383-9 بعده
المادة 383-8
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
