المادة 383-9

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم ، وذلك في إحدى الحالات الآتية : - 1 إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛ - 2 إذا بت فيما لم يطلب منه ، أو حكم بأكثر مما طلب ، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛ - 3 إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛ - 4 إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛ - 5 إذا حكم على المخالف دون أن تكون لديه الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛ - 6 إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛ -7 إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى . يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه ، في غيبة الأطراف ، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات ، وفي جميع الحالات يبت داخل أجل شهر من إيداع الطلب . لا يقبل هذا الحكم أي طعن . الفرع الثالث : انعقاد الجلسة وصدور الحكم