ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية كما يلي : -1 بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 أعلاه؛
المادة 384
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية كما يلي : -1 بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 أعلاه؛