المادة 384

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية كما يلي : -1 بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 أعلاه؛