المادة 389

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي ، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة ، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية ، وتبت عند الاقتضاء في رد ما يمكن رده . تطبق مقتضيات المادة 98 من هذا القانون ، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية مباشرة أمام هيئة الحكم . إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة ، فإنها تطبق ، حسب الأحوال ، مقتضيات الفصول 76 و 78 و 79 من القانون الجنائي . إذا كان المتهم يستفيد من عذر يعفي من العقوبة ، فإن المحكمة تقرر إعفاءه ، لكنها تبقى مختصة للبت في الدعوى المدنية . عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى المدنية ، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 من هذا القانون