المادة 390

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة ، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر . يسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية . وفي هذه الحالة ، تصدر المحكمة إن اقتضى الحال أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل . ويستمر اعتقال المتهم الموجود في حالة اعتقال ، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية والإجراءات التحفظية