يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام
المادة 391
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام