يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم ، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به . يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه
المادة 400
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
