لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم ، وكذلك الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص ما لم يكن الأمر متعلقا بعدم الاختصاص النوعي وكان الدفع به قد أثير قبل كل دفاع في الجوهر . في حالة النزاع بشأن نوع الحكم ، فإن للطرف الذي يرفض كاتب الضبط طلبه ، أن يلتمس في ظرف أربع وعشرين ساعة من رئيس المحكمة بواسطة مذكرة ، أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل التصريح باستئنافه ، ويتعين على كاتب الضبط أن يمتثل لهذا الأمر . يعتبر تاريخ تقديم هذا الطلب في حالة الموافقة عليه تاريخاً للتصريح بالاستئناف . لا يمكن أن يكون أمر الرئيس موضوعا لأي طعن . لا يمكن الاحتجاج بالتنفيذ الطوعي للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كوسيلة لعدم قبول الاستئناف
المادة 401
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
