للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم . يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية . غير أن هذا التبليغ يكون صحيحا إذا أخبر به المتهم الحاضر بالجلسة ، أو إذا صرح الوكيل العام للملك بالاستئناف داخل الأجل القانوني بمناسبة عرض القضية بالجلسة بناء على استئناف المتهم أو أي طرف آخر
المادة 402
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
