يمكن للمستأنفين ، باستثناء النيابة العامة ، أن يتنازلوا عن استئنافهم ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا . يبقى هذا التنازل عديم الأثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهاداً به . - 165
المادة 403
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
