إذا ألغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون ، أو بسبب الإغفال ، ولم يقع تدارك الأمر تلافيا للبطلان ، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها . تتصدى كذلك في حالة إلغاء حكم صرحت بمقتضاه محكمة الدرجة الأولى خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها
المادة 406
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
