المادة 406

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا ألغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون ، أو بسبب الإغفال ، ولم يقع تدارك الأمر تلافيا للبطلان ، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها . تتصدى كذلك في حالة إلغاء حكم صرحت بمقتضاه محكمة الدرجة الأولى خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها