المادة 407

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية القواعد المقررة في الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني أعلاه حول سير الجلسة مع مراعاة المقتضيات الآتية . بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته ، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف . ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية . يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا بالاستماع إليهم . ثم يتناول الكلمة خلال المناقشات على التوالي ، الطرف المستأنف فالطرف المستأنف عليه ، فإن تعدد الأطراف المستأنفون أو الأطراف المستأنف عليهم ، يحدد الرئيس ترتيبهم في تناول الكلمة . إذا كان الاستئناف يتعلق بالحقوق المدنية فقط ، فإن النيابة العامة تقدم مستنتجاتها . يجب في جميع الأحوال أن تعطى الكلمة الأخيرة للمتهم