المادة 411

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أولا يشكل أي مخالفة للتشريع الجنائي ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة .389 تأمر المحكمة عند الاقتضاء ، بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا نص الحكم الابتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392 على التنفيذ المعجل للتعويضات