إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أولا يشكل أي مخالفة للتشريع الجنائي ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة .389 تأمر المحكمة عند الاقتضاء ، بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا نص الحكم الابتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392 على التنفيذ المعجل للتعويضات
المادة 411
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
