إذا ثبت أن الفعل لا يتصف إلا بصفة مخالفة ، فإن المحكمة التي تنظر على وجه الاستئناف تلغي الحكم الابتدائي وتبت في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 387 مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 396 من هذا القانون
المادة 412
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
