المادة 413

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تبين أن للفعل وصف جناية ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصها ، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون