إذا تبين أن للفعل وصف جناية ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصها ، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون
المادة 413
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا تبين أن للفعل وصف جناية ، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصها ، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون