المادة 414

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و 386 و 387 و 388 و 389 (الفقرات 3 و 4 و )5 و ( 390 الفقرة )2 و 391 و ( 392 الفقرة )1 و 393 و 394 و 395 من هذا القانون