تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و 386 و 387 و 388 و 389 (الفقرات 3 و 4 و )5 و ( 390 الفقرة )2 و 391 و ( 392 الفقرة )1 و 393 و 394 و 395 من هذا القانون
المادة 414
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و 386 و 387 و 388 و 389 (الفقرات 3 و 4 و )5 و ( 390 الفقرة )2 و 391 و ( 392 الفقرة )1 و 393 و 394 و 395 من هذا القانون