يمكن للنيابة العامة وللأطراف الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف . يرفع طلب النقض حسب الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 518 وما بعدها من هذا القانون . خلافا لمقتضيات المادة ،532 وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 382 فإن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الغرامة ، ويتعين على المحكوم عليه الذي يطلب النقض أن يثبت أداء الغرامة المقضي بها عليه وقت تقديم طلبه . يرد لطالب النقض مبلغ الغرامة في حالة نقض الحكم . غير أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني قبل أن يصبح الحكم مكتسباً لقوة الشيء المقضي به . الفرع السادس : غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية 196 (نسخ)
المادة 415
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
