المادة 415-2

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

(نسخت) . - 195 تمت إضافة المادة 413-1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - تم نسخ المادة 413-1 بمقتضى المادة الخامسة من القانون ،03.23 السالف الذكر . - 196 تمت إضافة الفرع السادس أعلاه إلى الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - تم نسخ الفرع السادس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني بمقتضى المادة الخامسة من القانون ،03.23 السالف الذكر . - 168 - الباب الثاني : الهيئة المختصة في قضايا الجنايات الفرع الأول : اختصاص الهيئة وتأليفها