تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر تطبيقاً للمادة 254 أعلاه ، في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها وفقاً لمقتضيات المواد من 255 إلى 257 من هذا القانون
المادة 416
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
