المادة 417

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تتألف غرفة الجنايات من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين إثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لكل سنة قضائية ، كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين . ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليها ، بالإضافة إلى أعضائها المذكورين ، مستشاراً أو أكثر يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، ولا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون بين أعضائها أحد القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها . تعقد غرفة الجنايات جلساتها بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط ، وذلك تحت طائلة البطلان