تبت غرفة الجنايات ابتدائيا ، ولا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص ما عدا في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة . الفرع الثاني : رفع القضية إلى غرفة الجنايات
المادة 418
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تبت غرفة الجنايات ابتدائيا ، ولا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص ما عدا في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة . الفرع الثاني : رفع القضية إلى غرفة الجنايات