المادة 419

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي : -1 بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛ -2 بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 73 و 73-1 من هذا القانون؛ -3 بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة