يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية . يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية . يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أو محاميهما الإطلاع على الملف والحصول على نسخة منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية
المادة 421
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
