المادة 421

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية . يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية . يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أو محاميهما الإطلاع على الملف والحصول على نسخة منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية