بمجرد إحالة القضية على غرفة الجنايات ، يعين رئيس الهيئة من بين أعضائها مستشارا مكلفا بتجهيز القضية . يتخذ المستشار المعين الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحكم ، دون المساس بما يمكن لهيئة المحكمة أن تأمر به من إجراءات وفق ما ينص عليه القانون ، ويتولى المستشار المكلف بتجهيز القضية على الخصوص باتخاذ ما يلي : - التحقق من هوية الأطراف؛ - تلقي الدفوع والطلبات كتابة؛ - تعيين محام في إطار المساعدة القضائية في حالة عدم اختياره من طرف المتهم؛ - التأكد من التوصل بالاستدعاءات ومراقبة الإجراءات؛ - تتبع إنجاز الخبرات المأمور بها؛ - تلقي طلبات الإفراج المؤقت أو رفع تدابير المراقبة القضائية أو طلب تغييرها . تعقد غرفة الجنايات جلسة للبت في الدفوع والطلبات المقدمة داخل أجل لا يتعدى 10 أيام . ويمكن لها عند الاقتضاء تكليف المستشار المكلف بتجهيز القضية باستكمال إجراءات تجهيز القضية . إذا تم تجهيز القضية ، فإن المستشار المعين يحدد تاريخ الجلسة التي يدرج فيها القضية ويستدعى لها الأطراف
المادة 421-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
