المادة 423

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم . يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرافقا فقط بحراس لمنعه من الفرار . غير أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو على الغير ، فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن يأمر باتخاذه الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر المحتمل . إذا كانت قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل ، فإنه يمكن لرئيس الهيئة أن يأمر بوضع المتهم داخله في احترام تام لكرامته . وفي جميع الأحوال يتعين تمكين المتهم من الاستماع وتتبع أطوار المحاكمة . إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك ، يوجه إليه الرئيس إنذاراً بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك ، فإن لم يمتثل المتهم للإنذار جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية . وفي جميع الحالات ، يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة المتهم ، وإذا كان معتقلاً تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته . وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره . وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار . يطلب الرئيس من المتهم الإدلاء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه ومكان ولادته وسوابقه . يتأكد الرئيس من حضور محامي المتهم ، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا محاميا آخر في إطار المساعدة القضائية . يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من اللازم الاستعانة به