المادة 424

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات ، ولو بأمر بالإحضار ، كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد لإظهار الحقيقة . غير أنه إذا عارضت النيابة العامة أو دفاع المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية في أن يؤدي الشهود ، المستدعون على الصفة المشار إليها ، اليمين ، فإن تصريحات هؤلاء لا تتلقى إلا كمجرد معلومات