يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات ، ولو بأمر بالإحضار ، كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد لإظهار الحقيقة . غير أنه إذا عارضت النيابة العامة أو دفاع المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية في أن يؤدي الشهود ، المستدعون على الصفة المشار إليها ، اليمين ، فإن تصريحات هؤلاء لا تتلقى إلا كمجرد معلومات
المادة 424
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
