المادة 425

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما ، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة . يتعين على الرئيس ، قبل الإعلان عن اختتام المناقشات ، سواء توبعت مناقشة القضية الرئيسية ، أو ظهر من الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا لأهمية الشهادة المظنون زورها ، أن يحث للمرة الأخيرة الشاهد على قول الحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبر من الآن نهائية ، مع ما يمكن أن يطبق عليها من العقوبات المقررة لشهادة الزور . تأمر غرفة الجنايات ، عند الاقتضاء ، بإحالة المعني بالأمر والمستندات فوراً بواسطة القوة العمومية إلى النيابة العامة المختصة