إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة ، بتت فيه غرفة الجنايات حالاً . غير أنه إذا لاحظت غرفة الجنايات أن النزاع العارض يطعن في سلطة الرئيس التقديرية ، فإنها تصرح بعدم اختصاصها بشأنه . لا يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات بشأن نزاع عارض إلا مع الطعن في الجوهر
المادة 426
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
