عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها . يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع . يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم أو محاميه ، ويعلن الرئيس عن انتهاء المناقشات
المادة 427
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
