يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها . يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات . - 172 - إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة غير ضرورية ، فإنه يدعوهم إلى الانسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة المداولات
المادة 428
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
