إذا تعذر إصدار القرار في الحال ، فيمكن لغرفة الجنايات جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات تاريخ النطق بالقرار ويعلم به الأطراف ، ويصدر القرار في الموعد المحدد لذلك . ويتعين في هذه الحالة أن يكون محررا
المادة 429-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
