يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة ، معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت . يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم ، أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها . تنظر غرفة الجنايات ، عند الاقتضاء ، في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية . يتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية ، ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل نقطة على حدة . غير أنه لا يمكن النطق بعقوبة الإعدام إلا بإجماع القضاة الذين تتألف منهم هيئة الحكم ، ويشار إلى الإجماع في منطوق الحكم
المادة 430
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
