يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة . وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن
المادة 431
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة . وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن