لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها ، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها ، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة . غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في القرار بالإحالة ، فلا يجوز لغرفة الجنايات أن تأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة وتصريحات المتهم ولإيضاحات الدفاع
المادة 432
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
