إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي لا ينسب إلى المتهم ، أو أن الفعل المنسوب إليه لا يعاقب عليه القانون الجنائي ، أو لم يعد يعاقب عليه ، فإن غرفة الجنايات تحكم بالبراءة . إذا استفاد المتهم من عذر معف ، فإن غرفة الجنايات تحكم بالإعفاء . يطلق فوراً سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو بالغرامة فقط ، ما لم يكن معتقلاً من أجل سبب آخر ، أو ترفع تدابير المراقبة القضائية عنه
المادة 434
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
